وعن أحمد اعتبار الكفاية أو أن يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب .
وقال أبو حنيفة: إذا ملك نصابا لم تحل له .
لنا على الرواية الأولى ما:
1112 / م - روى الإمام أحمد بن حنبل: ثنا إسماعيل قال: ثنا أيوب ، عن هارون ابن رئاب ، عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن المخارق ، عن رسول الله أنه قال: ' إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة قوم فيسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فيسأله فيها حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك ، ورجل أصابته فاقة فيسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك ' .
انفرد بإخراجه مسلم .
1113 - قال أحمد: ثنا عبد الرحمن ، ثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلي ابن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين ، عن أبيها حسين بن علي ، قال: قال رسول الله: ' للسائل حق وإن جاء على فرس '
ز: رواه الإمام أحمد عن وكيع عن سفيان .
ورواه أبو داود عن محمد بن كثير ، عن سفيان ، عن مصعب بن محمد بن شرحبيل .
ورواه الطبراني عن أبي مسلم الكشي عن محمد بن كثير ، ورواه زهير عن شيخ