فهرس الكتاب

الصفحة 805 من 1490

ز: قوله: لزمه من غير خلاف غير صحيح فإن حنبلا روى عن أحمد أنه لا يلزمه الصوم وهو قول عطاء ، وإسحاق ، وغيرهما . وذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي ، وغيرهم إلى وجوب الصوم على من رآه وحده . وهذا الحديث الذي ذكره يدل على عدم الوجوب .

وما ذكر أحدا قال بذلك ، فيبقى قوله: ' احتجوا ' لا معنى له .

ثم حديث أبي هريرة الذي ذكره ، لم ينفرد به الواقدي كما رواه أبو داود والترمذي ، وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله: ' الفطر يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحون ' .

وزاد الترمذي: ' وأول الصوم يوم تصومون ' .

وقال: حديث حسن غريب .

وروى الترمذي أيضا من حديث عائشة قالت: قال رسول الله: ' الفطر يوم يفطر الناس ، والأضحى يوم يضحي الناس ' .

وقال: حديث حسن غريب .

مسألة [ 360 ] :

لا تجب الكفارة بالأكل والشرب .

وقال أبو حنيفة ، ومالك: تجب بالعمد .

احتجوا: بأربعة أحاديث:

أحدها: حديث أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله أن يعتق رقبة .

[ وقد سبق بإسناده ] .

1154 - الحديث الثاني: قال الدراقطني: ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا محمد بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت