فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ز: قوله: لزمه من غير خلاف غير صحيح فإن حنبلا روى عن أحمد أنه لا يلزمه الصوم وهو قول عطاء ، وإسحاق ، وغيرهما . وذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي ، وغيرهم إلى وجوب الصوم على من رآه وحده . وهذا الحديث الذي ذكره يدل على عدم الوجوب .
وما ذكر أحدا قال بذلك ، فيبقى قوله: ' احتجوا ' لا معنى له .
ثم حديث أبي هريرة الذي ذكره ، لم ينفرد به الواقدي كما رواه أبو داود والترمذي ، وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله: ' الفطر يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحون ' .
وزاد الترمذي: ' وأول الصوم يوم تصومون ' .
وقال: حديث حسن غريب .
وروى الترمذي أيضا من حديث عائشة قالت: قال رسول الله: ' الفطر يوم يفطر الناس ، والأضحى يوم يضحي الناس ' .
وقال: حديث حسن غريب .
مسألة [ 360 ] :
لا تجب الكفارة بالأكل والشرب .
وقال أبو حنيفة ، ومالك: تجب بالعمد .
احتجوا: بأربعة أحاديث:
أحدها: حديث أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله أن يعتق رقبة .
[ وقد سبق بإسناده ] .
1154 - الحديث الثاني: قال الدراقطني: ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا محمد بن