فهرس الكتاب

الصفحة 831 من 1490

مسألة [ 333 ] :

يجوز تقديم الفطرة بيوم ويومين .

وقال أبو حنيفة: يجوز تقديمهما على رمضان .

وقال الشافعي: يجوز تعجيلها من أول رمضان .

لنا ما:

1071 - روى الإمام أحمد قال: ثنا عتاب ، ثنا عبد الله ، أنا أسامة بن زيد ، عن نافع ، عن ابن عمر: أن رسول الله أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى .

أخرجاه في الصحيحين .

1072 - وقال ابن ماجه: ثنا أحمد بن الأزهر ، ثنا مروان بن محمد ، ثنا أبو يزيد الخولاني ، عن سيار بن عبد الرحمن ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال: فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات .

ز: الحديث الأول: مخرج في الصحيحين من غير حديث أسامة بن زيد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت