فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
مسألة [ 333 ] :
يجوز تقديم الفطرة بيوم ويومين .
وقال أبو حنيفة: يجوز تقديمهما على رمضان .
وقال الشافعي: يجوز تعجيلها من أول رمضان .
لنا ما:
1071 - روى الإمام أحمد قال: ثنا عتاب ، ثنا عبد الله ، أنا أسامة بن زيد ، عن نافع ، عن ابن عمر: أن رسول الله أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى .
أخرجاه في الصحيحين .
1072 - وقال ابن ماجه: ثنا أحمد بن الأزهر ، ثنا مروان بن محمد ، ثنا أبو يزيد الخولاني ، عن سيار بن عبد الرحمن ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال: فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات .
ز: الحديث الأول: مخرج في الصحيحين من غير حديث أسامة بن زيد .