فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بعد ذلك في يوم نوى صومه .
وأما إذا نوى الحاضر صوم يوم ، ثم سافر في أثنائه فالدليل على جواز الفطر قال أبو داود في سننه بإسناده عن جعفر بن جبر قال: كنت مع أبي نصرة الغفاري رضي الله عنه في سفينة من الفسطاط في رمضان ، فدفع ، ثم قرب غذاؤه - فقال جعفر في حديثه - فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة قال: اقترب ، قلت: أليس ترى البيوت ؟ قال أبو نصرة: أترغب عن سنة رسول الله ، قال جعفر في حديثه: فأكل .
وقال البيهقي في سننه عن أنس بن مالك قال: قال لي أبو موسى: ألم أخبر أنك تخرج صائما .
قال: قلت: بلى ، قال: فإذا خرجت فاخرج مفطرا ، وإذا دخلت فادخل مفطرا .
وعن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفرة ، وقد رحلت دابته ، وقد لبس ثياب السفر ، وقد تقارب غروب الشمس ، فدعا بطعام ، فأكل منه ، ثم ركب ، فقلت له: سنة ؟ فقال: نعم .
مسألة [ 368 م ] :
إذا نوى بالليل ثم أغمي عليه قبل طلوع الفجر .
فلم يفق إلا بعد الغروب لم يصح صومه .
وقال أبو حنيفة: يصح .
1194 - قال الإمام أحمد: ثنا وكيع قال: ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: ' كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله يقول الله عز وجل: إلا لصوم فإنه لي وأنا أجزي به ، يدع طعامه وشهوته من أجلي ' .