فهرس الكتاب

الصفحة 839 من 1490

مسكينا .

وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من أفطر في رمضان أياما وهو مريض ، ثم مات قبل أن يقضي ، فليطعم عنه مكان كل يوم أفطر بين تلك الأيام مسكينا مدا من حنطة ، وليصم الذي استقبل ، هذا هو الصحيح ، موقوف على ابن عمر .

وقد روى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع فأخطأ فيه .

أخبرنا أبو بكر الحافظ بسنده عن يزيد بن هارون قال: ثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر عن النبي في الذي يموت وعليه رمضان ، ولم يقضه ، قال: ' يطعم عنه لكل يوم مسكينا نصف صاع من بر ' .

هذا خطأ من وجهين:

أحدهما: رفع الحديث ، وإنما هو من قول ابن عمر .

والآخر: قوله: نصف صاع ، وإنما قال ابن عمر: مدا من حنطة .

وروي من وجه آخر عن ابن أبي ليلى ، ليس فيه ذكر الصاع .

وقد سئل ابن عباس عن رجل مات ، وعليه صيام شهر رمضان ، وعليه نذر آخر قال: يطعم ستين مسكينا .

كذا رواه ابن ثوبان عنه في الصيامين جميعا .

وعن ميمون بن مهران عن ابن عباس في امرأة توفيت ، أو رجل ، وعليه رمضان ، ونذر شهرا ، فقال ابن عباس: يطعم عنه لكل يوم مسكينا ، أو يصوم عنه وليه لنذره .

وكذلك في رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس .

انتهى كلام البيهقي ، وما رواه .

وقال أبو داود في سننه أيضا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ، ولم يصح أطعم عنه ، ولم يكن عليه قضاء ، وإن نذر نذرا قضى عنه وليه .

ولنا علي قضاء النذر أربعة أحاديث:

1197 - الحديث الأول: قال الإمام أحمد: ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت