فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
عن أمه عن أم سلمة ، أنها صامت يوما تطوعا ، فأفطرت ، فأمرها رسول الله: أن تقضي يوما مكانه .
تفرد به الضحاك عن منصور .
قال يحي: الضحاك ليس بشيء .
وقال أبو زرعة: محمد بن حميد كذاب .
ز: وفي إسناده محمد بن حمير ، وهو ثقة ، روى له البخاري .
مسألة [ 373 ] :
إذا نذر صيام يوم العيد لم يصم ، ويقضي ، [ ويفطر ] وعنه إن صام أجزأه .
وقال أبو حنيفة: يفطر ، ويقضي ، فإن صام أجزأه .
وقال مالك ، والشافعي: لا ينعقد هذا النذر .
1220 - قال الإمام أحمد: ثنا سفيان عن الزهري أنه سمع أبا عبيد قال: شهدت العيد مع عمر ، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، فقال: إن رسول الله نهى عن صيام هذين اليومين: ' أما يوم الفطر [ ففطركم ] من صومكم ، وأما يوم الأضحى ، فكلوا من لحم نسككم ' .
1221 - قال أحمد: وثنا عفان قال: ثنا شعبة قال: عبد الملك بن عمير: أنبأني قال: سمعت قزعة مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال: سمعت النبي: نهى عن صيام يومين ؛ يوم النحر ، ويوم الفطر .