فهرس الكتاب

الصفحة 857 من 1490

عن أمه عن أم سلمة ، أنها صامت يوما تطوعا ، فأفطرت ، فأمرها رسول الله: أن تقضي يوما مكانه .

تفرد به الضحاك عن منصور .

قال يحي: الضحاك ليس بشيء .

وقال أبو زرعة: محمد بن حميد كذاب .

ز: وفي إسناده محمد بن حمير ، وهو ثقة ، روى له البخاري .

مسألة [ 373 ] :

إذا نذر صيام يوم العيد لم يصم ، ويقضي ، [ ويفطر ] وعنه إن صام أجزأه .

وقال أبو حنيفة: يفطر ، ويقضي ، فإن صام أجزأه .

وقال مالك ، والشافعي: لا ينعقد هذا النذر .

1220 - قال الإمام أحمد: ثنا سفيان عن الزهري أنه سمع أبا عبيد قال: شهدت العيد مع عمر ، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، فقال: إن رسول الله نهى عن صيام هذين اليومين: ' أما يوم الفطر [ ففطركم ] من صومكم ، وأما يوم الأضحى ، فكلوا من لحم نسككم ' .

1221 - قال أحمد: وثنا عفان قال: ثنا شعبة قال: عبد الملك بن عمير: أنبأني قال: سمعت قزعة مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال: سمعت النبي: نهى عن صيام يومين ؛ يوم النحر ، ويوم الفطر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت