قال الترمذي: هذا حديث صحيح .
ز: ورواه أيضا أبو داود الطيالسي .
وروى البيهقي عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن عباس أن رجلا . . . فذكره .
وفيها: لا تستطيع أن تركب على البعير ، وإن ربطتها خفت أن تموت ، أفأحج عنها .
قال: ' نعم ' .
وقد رواه أحمد من طرق عن ابن عباس من رواية ابن سيرين عنه وعن أبي هريرة ، ورواية أيوب أصح .
وقال البيهقي: روايات ابن سيرين عن ابن عباس تكون مرسلة .
وقال الوليد بن مسلم: حدثنا شعيب بن رزين ، قال: سمعت عطاء الخراساني عن أبي الغوث عن الحصين الخثعمي ، قال: قلت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير ، لا يتمالك على الراحلة ، قد أدركته فريضة الله في الحج ، فما ترى أن أحج عنه ؟ قال: ' نعم حج عنه ' .
قال: يا رسول الله ، وكذلك من مات من أهالينا ولم يوص بحج فيحج عنه ؟ قال: ' نعم ، ويؤجرون ' .
قال: ويتصدق عنه ، ويصام عنه .
قال: ' نعم والصدقة أفضل ' .
وكذلك في النذر والمشي إلى المسجد .
قال البيهقي: إسناده ضعيف .
مسألة [ 383 ] :
يجوز لمن لا مال له أن يستنيب في الحج ، ويقع عن المحجوج عنه .