ابن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: رفعت امرأة صبيها إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله: ألهذا حج ؟ قال: ' نعم ، ولك أجر ' .
قال الترمذي: وثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال: سمعت ابن نمير ، عن [ أشعث ] ابن سوار عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا إذا حججنا مع النبي نلبي عن النساء ، ونرمي عن الصبيان .
وفي لفظ آخر: فأحرمنا عن الصبيان ، وأحرمت النساء عن أنفسها .
قال الترمذي: الحديثان غريبان .
ز: أما الحديث الأول ؛ فقد رواه أبو داود أيضا عن أحمد بن حنبل ، ورواه النسائي عن سفيان ، ورواه ابن مهدي عن الثوري .
والحديث الثاني: رواه ابن ماجه أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن نمير .
وأشعث ابن سوار ضعفه النسائي ، والدارقطني .
وروي عن يحي بن معين أنه وثقه والله أعلم .
مسألة [ 389 ] :
يجب الحج على الفور .
وقال الشافعي: لا يجب على الفور .