فهرس الكتاب

الصفحة 899 من 1490

مسألة [ 395 ] :

ويقطع المعتمر التلبية إذا شرع في الطواف .

وقال مالك إذا أحرم من الميقات قطع إذا دخل الحرم ، وإن أحرم من أدنى الحل قطع إذا رأى البيت .

1283 - قال أبو داود: ثنا مسدد قال: ثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس ، عن النبي قال ' يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر ' .

قال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان ، وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفا .

1284 - وقال الترمذي: ثنا هناد قال: ثنا هشام عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رفع الحديث ' أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر ' .

قال الترمذي: هذا حديث صحيح .

مسألة [ 396 ] :

العمرة واجبة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت