قال الدارقطني: والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة .
ز: وقد رواه الترمذي ، وقال فيه: هذا حديث صحيح وقد أنكروا عليه بتصحيح هذا الحديث .
وقد ضعفه الإمام أحمد في رواية ابن هانئ عنه .
وقد روي هذا الحديث موقوف عن جابر كذلك ، رواه يحيى بن أيوب قال: أخبرني ابن جريج والحجاج بن أرطأة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أنه سئل عن العمرة واجبة فريضة كفريضة الحج ؟ قال: لا ، وإن نعتمر خير لك .
قال الترمذي: وقال الشافعي: العمرة سنة لا نعلم أحدا رخص في تركها ، وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع .
وقال الشافعي: وقد روي عن النبي وهو ضعيف ، لا يقوم بمثله الحجة .
وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها .
وفي قول ابن حبان في حجاج: تركه ابن المبارك ، وفلان ، وفلان فيه نظر .
وقد روى عنه الإمام أحمد في مسنده .
وقال أبو طالب عنه: كان من الحفاظ ، ولكن في أحاديثه زيادة .
قالوا: لم يكن في حديثه حديث إلا وفيه زيادة وقد قال فيه يحي بن معين: إنه صدوق - يعني الحجاج - لكنه ليس بالقوي ؛ يدلس عن محمد بن عبد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب .
وقد روى ابن حبان حديث جابر في الضعفاء من روايته عن الحسن بن سفيان عن أبي بكر بن شيبة عن أبي معاوية والله أعلم .
وقال أبو بكر: ثنا ابن أبي شيبة ثنا ابن حرب عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح الحنفي قال: قال رسول الله: ' الحج والعمرة تطوع ' .
وقال البيهقي: وقد روي من حديث شعبة عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح