فهرس الكتاب

الصفحة 935 من 1490

مسألة [ 411 ] :

إذا غسل المحرم رأسه بالسدر ، والخطمي فلا فدية [ عليه ] .

وعنه: يلزمه الفدية ، كقول أبي حنيفة .

لنا: قوله عليه السلام في المحرم: ' اغسلوه بماء وسدر ' .

[ وقد سبق بإسناده في كتاب الجنائز . ]

إلا أن الخصم يقول: إذا مات انقطع حكم إحرامه بالموت .

وقد أبطلنا ذلك هناك .

مسألة [ 412 ] :

لا يصح أن يعقد المحرم عقد نكاح .

وقال أبو حنيفة: يصح .

1331 - قال الإمام أحمد: ثنا يحي بن سعيد عن مالك قال: حدثني نافع عن نبيه ابن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان عن النبي قال: ' المحرم لا ينكح .

ولا ينكح ، ولا يخطب ' .

انفرد بإخراجه مسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت