مسألة [ 411 ] :
إذا غسل المحرم رأسه بالسدر ، والخطمي فلا فدية [ عليه ] .
وعنه: يلزمه الفدية ، كقول أبي حنيفة .
لنا: قوله عليه السلام في المحرم: ' اغسلوه بماء وسدر ' .
[ وقد سبق بإسناده في كتاب الجنائز . ]
إلا أن الخصم يقول: إذا مات انقطع حكم إحرامه بالموت .
وقد أبطلنا ذلك هناك .
مسألة [ 412 ] :
لا يصح أن يعقد المحرم عقد نكاح .
وقال أبو حنيفة: يصح .
1331 - قال الإمام أحمد: ثنا يحي بن سعيد عن مالك قال: حدثني نافع عن نبيه ابن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان عن النبي قال: ' المحرم لا ينكح .
ولا ينكح ، ولا يخطب ' .
انفرد بإخراجه مسلم .