بالأبواء أو بودان فرده علي ، فلما رأى الكراهة في وجهي قال: ' إنه ليس بنا رد عليك ، ولكنا حرم ' .
أخرجاه في الصحيحين .
قال الشافعي: وجه هذا الحديث أنه إنما رده عليه لما ظن أنه صيد من أجله ، فتركه على التنزه .
1344 - الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: ثنا أبو سلمة الخزاعي ثنا عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن رجل من الأنصار عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله: كلوا لحم الصيد ، وأنتم حرم ما لم تصيدوه ، أو يصاد لكم ' .
1345 - طريق آخر: قال الترمذي: ثنا قتيبة قال: ثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن المطلب عن جابر أن النبي قال: ' صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم ' .
قال الترمذي: لا نعرف للمطلب سماعا عن جابر .
قلت: قال يحي بن معين: عمرو بن أبي عمرو لا يحتج بحديثه . وقال مرة: ليس بالقوي .
وقال أحمد بن حنبل: ما به بأس .
وقال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس .
ز: وقد رواه الترمذي ، والنسائي ورواه أبو حاتم البستي ، لكن في إسناد هذا الحديث المطلب بن عبد الله بن حنطب ثقة ، إلا أنه لم يسمع من جابر .
قال ابن أبي حاتم: المطلب عامة أحاديثه مراسيل ، لم يدرك أحدا من الصحابة ، إلا سهل بن سعد ، وسلمة بن الأكوع ، وأنسا ، أو من كان قريبا منهم ، لم يسمع من جابر .