بين حجته وعمرته أجزأه لهما طواف واحد '
1375 - طريق آخر: قال الترمذي: ثنا خلاد بن أسلم ثنا عبد العزيز بن محمد بن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله: ' من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعا ' .
ز: ورواه أيضا ابن ماجه ، وقال الترمذي: حديث حسن غريب .
وقال أبو داود: روى عبد العزيز عن عبيد الله أحاديث مناكير .
وقال مسلم بعد حديث نزول الحجاج بابن الزبير من رواية عبيد الله بن نافع: حدثنا ابن نمير ثنا أبي ثنا عبيد الله عن نافع قال: أراد ابن عمر الحج حين نزل الحجاج بابن الزبير واقتص الحديث مثل هذه القصة .
وقال في آخر الحديث: وكان يقول: من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد ، ولم يحل منهما جميعا .
1376 - الحديث الثالث: قال البخاري: ثنا عبد الله بن يوسف أنبأ مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ، ثم قال: ' من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما ' فطاف الذين أهلوا بالعمرة ، ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى ، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا .
أخرجاه في الصحيحين .
1377 - الحديث الرابع: قال الدارقطني ثنا يحيى بن إسماعيل ثنا محمد بن عبد