وقال أكثرهم يجوز .
1402 - قال الدارقطني: ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا شعبة بن يحيى الأموي ثنا أبي ثنا يزيد بن سنان عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن ابن لأبي سعيد: عن أبي سعيد قال: قلنا يا رسول الله: هذه الجمار التي نرمي بها كل عام فنحسب أنها تنقص ، قال: ' إنه ما يقبل منها رفع ، ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال ' .
ز: هذا الحديث غير مخرج في الكتب الستة .
وقد رواه الحاكم ، وصححه ، وهو لا يثبت ؛ فإن أبا فروة يزيد بن أبي سنان ضعفه الإمام أحمد ، والدارقطني ، وغيرهما ، وتركه النسائي وغيره .
وذكره الحاكم في كتاب الضعفاء أيضا .
وقال البيهقي: يزيد بن أبي سنان ليس بالقوي في الحديث ، وروي من وجه آخر مرفوعا .
1403 - قال المصنف أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأ ابن بيان أنبأ ابن شاذان ثنا أبو محمد ابن الحكم ثنا الكديمي قال: ثنا أبو عاصم عن عبيد الله بن هرمز: عن سعيد بن جبير قال: الحصى قربان ، فما يقبل منه رفع ، وما لم يقبل بقي .
مسألة [ 442 ] :
إذا نكس الرمي ؛ فرمى جمرة العقبة ، ثم الوسطى ، ثم الأولى لم يجزه .
وقال أبو حنيفة: يجزيه .