مسألة [ 444 ] :
إذا ترك المبيت بمنى لزمه دم .
وعنه لا دم عليه كقول أبي حنيفة .
1406 - قال البخاري: ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبي ثنا عبيد الله: حدثني نافع عن ابن عمر أن العباس استأذن النبي ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته ، فأذن له .
فوجه الحجة: أنه لولا أنه واجب لم يحتج إلى إذن .
وقد ذكرنا فيما تقدم أن رسول الله كان يبيت بمنى .
ز: وهذا الحديث قد رواه مسلم أيضا .
مسألة [ 445 ] :
لا يجزيه في التحلل حلق بعض الرأس .
وقال أبو حنيفة: يجزيه ما يجزي مسحه في الطهارة .