فهرس الكتاب

الصفحة 992 من 1490

مسألة [ 461 ] :

إذا نذر بدنة ، وأطلق فهو مخير بين الجزور والبقرة .

وعنه لا ينتقل إلى البقرة إلا عند عدم الجزور كقول الشافعي .

لنا: حديث جابر المتقدم: كنا ننحر البدنة عن سبعة .

قيل له: والبقرة ؟ .

قال: وهل هي إلا من البدن ، وقد سبق في حديث جابر أن رسول الله قال: ' يشترك النفر في الهدي ' .

ز: وقد رواه مسلم في صحيحه بمعناه .

قال أصحاب أحمد: ليس فيه حجة ، ولا حجة فيه للمسألة المذكورة ، والله أعلم .

مسألة [ 462 ] :

يجوز أن يشترك سبعة في بدنة ، وبقرة على الإطلاق .

وقال أبو حنيفة: إن كان بعضهم يريد اللحم ، وبعضهم يريد القربة لم يصح الاشتراك .

وقال مالك: لا يصح الاشتراك في الهدي الواجب .

لنا حديث جابر المتقدم .

1427 - وقال أحمد: ثنا يحي بن آدم ثنا زهير ثنا أبو الزبير عن جابر قال: قدمنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت