مسألة [ 461 ] :
إذا نذر بدنة ، وأطلق فهو مخير بين الجزور والبقرة .
وعنه لا ينتقل إلى البقرة إلا عند عدم الجزور كقول الشافعي .
لنا: حديث جابر المتقدم: كنا ننحر البدنة عن سبعة .
قيل له: والبقرة ؟ .
قال: وهل هي إلا من البدن ، وقد سبق في حديث جابر أن رسول الله قال: ' يشترك النفر في الهدي ' .
ز: وقد رواه مسلم في صحيحه بمعناه .
قال أصحاب أحمد: ليس فيه حجة ، ولا حجة فيه للمسألة المذكورة ، والله أعلم .
مسألة [ 462 ] :
يجوز أن يشترك سبعة في بدنة ، وبقرة على الإطلاق .
وقال أبو حنيفة: إن كان بعضهم يريد اللحم ، وبعضهم يريد القربة لم يصح الاشتراك .
وقال مالك: لا يصح الاشتراك في الهدي الواجب .
لنا حديث جابر المتقدم .
1427 - وقال أحمد: ثنا يحي بن آدم ثنا زهير ثنا أبو الزبير عن جابر قال: قدمنا