1432 - قال الدارقطني: وثنا أحمد بن محمد بن سعدان ثنا سعيد بن أيوب ثنا عثمان ابن عبد الرحمن الحراني ثنا يحي بن أبي أنيسة عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله: ' أمرت بالنحر وليس بواجب ' .
جابر في الحديثين هو الجعفي ، وهو ضعيف .
ز: وهذا الحديث غير مخرج في السنن ، وفي رجاله يحي بن أبي أنيسة ، وهو متروك الحديث .
احتجوا بخمسة أحاديث:
1433 - الحديث الأول: قال أحمد: ثنا أبو عبد الرحمن ثنا عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: ' من وجد سمة ، فلم يضح فلا يقربن مصلانا ' .
ز: هذا الحديث رجاله كلهم مخرج لهم في الصحيحين إلا عبد الله بن عياش ، فإنه من أفراد مسلم .
وقد رواه ابن ماجه موقوفا ، وهو الأشبه بالصواب .
1434 - الحديث الثاني: قال أحمد: وثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا أبو خباب الكلبي قال حدثني يزيد بن البراء بن عازب: عن البراء قال: قال رسول الله: ' إنما الذبح بعد الصلاة ' فقام أبو بردة بن نيار فقال: عجلت ذبح شاتي ، وعندي جذعة فقال: ' لن يفي عن أحد بعدك ' .
وفي لفظ: ' لن يجزئ ' وهذا إنما يستعمل في الواجب .
ز: لكنه غير مخرج في السنن وإسناده ليس بالقوي ، ولا دليل فيه على