الحسن؛ لأنه يكون عبثا.
وقال غيره: إنه يبقى الحسن وإن سقط الوجوب كالاستدعاء إلى الدين لأنهما قد استويا في كونهما إحسانا للغير، وأمَّا إذا لم يحصل ظن بأحد الأمرين، فقيل: الحسن بلا خلاف.
وأمَّا الوجوب فقيل: يجب لعموم الأدلة، وقيل: لا يجب لان الأدلة مشروطة بظن التأثير أو علمه وهذا أقرب إلى نصوص الأئمة عليهم السلام". [1] "
(1) تفسير الثمرات (1/ 98 - 99) .