فهرس الكتاب

الصفحة 303 من 451

الصائم وحده وإمَّا برؤية غيره، أمَّا رؤيته وحده فموجبة للصيام في حقه خلافًا لعطاء بن أبي رباح واسحق فانه حكى عنهما أنهما قالا: لا يقوم إلا برؤية غيره معه، وهما محجوجان بنص القرآن. [1]

-الجملة الثالثة: ? ھ ھ ھ ے ... ے ? ? ? ? ? ? وقد مضى الكلام عليها مرتبا قريبا.

-الجملة الرابعة: قوله - عز وجل - ? ? ? ? أي لتكملوا عدد أيام الشهر بقضاء ما أفطرتم في مرضكم وسفركم، قال الشافعي: سمعت من أرضاه من أهل العلم يقول في قوله تعالى ? ? ? ? عدة رمضان ولتكبروا الله عند إكماله، وقال عطاء: ولتكملوا العدة أي عدد أيام الشهر، وهو كالتأويل الذي رواه الشافعي، ويستأنس له بما روى ابن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال [2] :"الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين". [3]

-الجملة الخامسة: قوله - عز وجل - ? ? ? ? ? قال ابن عباس - رضي الله عنه: هي تكبيرات ليله الفطر، وقد اختلف العلماء فيها فذهب داود إلى وجوبها، وقال أكثر أهل العلم: هو مستحب وليس بواجب، وعن ابن عباس - رضي الله عنهم: يكبر مع الإمام ولايكبر المنفرد، وعن أبي حنيفة: يكبر في الأضحى ولا يكبر في الفطر، وهو محجوج بالآية". [4] "

-في قوله - سبحانه وتعالى: ? ? ? ? ? ? پ پپ پ ? ? ? ? ? ? ? ? ... ? ? ٹ ٹ ٹ ٹ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? چ چ چ ... چ ? ... ? ? ?

(1) تيسير البيان (1/ 325) .

(2) المرجع السابق (1/ 331) .

(3) انظر: تفسير البغوي-البغوي (1/ 153) - مسند الشافعي- محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي- دار الكتب العلمية - بيروت -ومن كتاب الصيام الكبير (1/ 103) .

(4) تيسير البيان (1/ 332) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت