الصورة الثانية فنختلف فيها بين أهل العلم". [1] "
-في قوله - سبحانه وتعالى: ? ? ہ ہ ہ ہ? قال:"فان قلتم فما الدليل على أن الصوم كان واجبا على من يطيق الصوم قبل النسخ حتى تكون الفدية بدلا عنه؟"
قلت: قوله - سبحانه وتعالى: ? ? ? ? ٹ ... ٹ ٹ ٹ ? ... ? ? ? ? ? [2]
-فان قلتم فالذي كتب على الذين من قبلنا مجمل والناس مختلفون فيه؟
قلت: قد ذكرت الاتفاق من عامة أهل العلم على أن المراد بذلك فريضة شهر رمضان والشيخ الكبير داخل في جملة المؤمنين صالح قبوله الخطاب". [3] "
(منهجه في مسائل الخلاف:
أ) يفتتح المسائل المختلف فيها بقوله [واختلفوا في كذا] :
-ومثاله: في قوله - سبحانه وتعالى: ? ? ہ ہ ہ ہ? [4] "أوجب بها علينا صوم رمضان وحتمه على من شهد الشهر والشهود هنا هو العلم والحضور وذلك يحصل إما برؤية الصائم وحده وإما برؤية غيره، إما رؤيته وحده فموجبة للصيام في حقه خلافًا لعطاء بن أبي رباح واسحق فانه حكى عنهما أنهما قالا: لا يقوم إلا برؤية غيره معه، وهما محجوجان بنص القرآن."
ثم اختلفوا هل يفطر وحده إذا رأى هلال شوال؟ فقال الشافعي: يفطر وليخف فطره ولا يعرض نفسه لعقوبة السلطان. وقال مالك: لا يفطر سدًا للذريعة لئلا يقول من لا أمانة له قد رأيت الهلال وهذا من أصوله وهو من عند عمله بالمصالح المرسلة وقوله بسد الذرائع،
(1) تيسير البيان (1/ 278) .
(2) (البقرة:183) .
(3) تيسير البيان (1/ 322) .
(4) (البقرة:185) .