فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 321

أولا: تعريف جريمة الإرهاب في القانون الجزائري: عرَّف القانون الجزائري الإرهاب من خلال المادة 87 مكرر بأنه:

"يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا، في مفهوم هذا الأمر، كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق أي عمل غرضه ما يأتي:- بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المسّ بممتلكاتهم ...".

وواضح من خلال ما سبق أن الإرهاب بمفهوم القانون الجزائري يتلخص أساسا في عملية بث رعب وفزع تستهدف الأمن العام والمصلحة الجماعية للأمة من خلال استعمال منظمات شريرة أو أسلحة ممنوعة أو أماكن مقدسة.

ثانيا: تعريف جريمة تمويل الإرهاب في القانون الجزائري: ورد في نص المادة 03 من قانون 05 - 01:"تعتبر جريمة تمويل الإرهاب في مفهوم هذا القانون كل فعل يقوم به كل شخص بأية وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة وبشكل غير مشروع وبإرادة الفاعل، من خلال تقديم أو جمع الأموال بنية استخدامها كليا أو جزئيا من أجل ارتكاب الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المنصوص والمعاقب عليها في المواد من 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 من قانون العقوبات".

و يتضح من سياق هذه المادة أن جريمة تمويل الإرهاب تعني كل نشاط مالي يستخدم بإرادة الفاعل من أجل ارتكاب الجريمة الإرهابية، وواضح أيضا أن جوهر الإرهاب حالة رعب أو عنف يقدم عليها شخص أو أشخاص سيئون لتحقيق غرض سيء وبواسطة أموال تساعدهم على ذلك.

وهذا ما يجعل كلمة"الإرهاب"مبغوضة لكل من يسمعها، وهي بهذا السياق تبتعد كثيرًا عمَّا ورد في كتاب الله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (60) } [الأنفال: 60] ، فهي هنا تعني مفهوم الردع الموجه للعدو أساسا لأن (( الكفار إذا علموا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت