فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 321

المبحث الأول: مكافحة ظاهرة غسيل الأموال في القانون الجزائري

تعتبر جريمة غسيل الأموال جريمة عالمية عابرة للحدود، وهو ما يسمى بالبعد عبر الوطني لجريمة غسيل الأموال حيث ترتكب الجريمة الأولية في بلد معين ثم يتم إيداع عائداتها في مصارف دولة أخرى لتعود وتستثمر في بلد ثالث [1] .

ولأن جريمة غسيل الأموال تتّسم بهذه السمة فقد قام مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة سنة 1999 في إطار البرنامج العالمي لمكافحة غسيل الأموال بإعداد تشريع نموذجي حول غسيل الأموال تستلهم منه مختلف القوانين الوطنية قوانينها، وأهم ما تضمن: - تعريف جريمة غسيل الأموال - التدابير العامة للوقاية منها - كشف جريمة غسيل الأموال - تقنيات البحث - قمع المخالفة - المصادرة - التعاون الدولي [2] .

وفي هذا الإطار وضمن جهود الجزائر لمكافحة جريمة غسيل الأموال وتجفيف منابعها الإجرامية كالمخدرات والإرهاب والفساد ونحوها، واستكمالًا لجملة من التدابير الوقائية التي اتخذتها الجزائر في السابق لمراقبة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج , سُنّ بعض القوانين ومنها:

-المرسوم التنفيذي رقم 02 - 127 المؤرخ في 07/ 04 /2004، والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي [3] ، ونصت عليها المواد من 101 إلى 107 من القانون 02 - 11 المؤرخ في 24/ 12/ 2003 المتضمن قانون المالية لسنة 2003.

-قانون رقم 04 - 15 المؤرخ في 10/ 12 / 2004 المعدل والمتمم للأمر رقم 66 - 156 والمتضمن قانون العقوبات، في الباب السادس منه.

(1) هدى حامد قشقوش، جريمة غسيل الأموال في نطاق التعاون الدولي، مرجع سابق، ص 15

(2) مختار حسين شبيلي، الإجرام الاقتصادي والمالي وسبل مكافحته، أكاديمية نايف، الرياض، السعودية، (د. ط) ، 2007، ص 105

(3) يرمز لها اختصارا:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت