فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 321

-قانون رقم 04 - 18 المؤرخ في 25/ 12 /2004 المتضمن الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار بهما.

-قانون رقم 05 - 01 المؤرخ في 06/ 02 / 2005 و المتضمن الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

-قانون رقم 06 - 01 المؤرخ في 20/ 02 / 2006 , والمتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته

وفي خضم هذه المنظومة القانونية يأتي قانون 05 - 01 على رأس الهرم بحكم أن هذا القانون يهدف إلى قطع الصلة بين الأموال النقية والأموال القذرة، ويحدُّ من حركة الأموال الخبيثة، ويقلّص من الفضائح المالية التي تعرضت لها المنظومة البنكية في الجزائر على خلفية الفضائح المالية الكثيرة , ويحمي الاقتصاد الجزائري من ملايير الدينارات المتداولة في السوق الموازية، واقتصاد الغش.

ويتزامن هذا القانون مع الاستراتيجية المالية الجديدة التي سطرها قطاع المالية في الجزائر على المدى المتوسط (2005 - 2009) ويشكل موضوع"الأمن المالي"أهم ركائزها، كل هذا بما يتماشى ومتطلبات التعاون الدولي في هذا المجال [1] .

هذا على الجانب التشريعي أما على الجانب القضائي فالقضايا المعروضة محدودة جدًّا، بحكم الانفتاح المتأخر للجزائر اقتصاديا، ولكن هذا لا يمنع من التحذير من بوادر هذه الظاهرة التي قد تستغل الجزائر مرتعا خصبا لعملياتها، كما فعل بعض تجار مخدرات في أوروبا قاموا بغسيل أموالهم في الجزائر عن طريق شراء عقارات وفتح حسابات بنكية [2]

وقد كانت أول قضية عالجها القضاء الجزائري في غسيل الأموال شهورا بعد دخول القانون السابق حيز التطبيق، هي قضية صندوق الاستثمار الكويتي الجزائري، حيث أصدرت المحكمة في حق المتهم الرئيس الموجود في حالة فرار، حكما غيابيا بـ 10 سنوات

(1) عبد الرزاق ضيفي تبيض الأموال يهدد الاقتصاد العالمي، مجلة العلم والإيمان، مؤسسة المعالي للنشر والإعلام، سطيف، الجزائر، ع 14، أكتوبر 2007، ص 28

(2) جريدة الخبر، ع 5031، بتاريخ 05/ 06/2007، ص 03

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت