فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 321

المطلب الثاني: تعريف ظاهرة غسيل الأموال باعتبارها لقبا على واقعة معينة

لا تزال الدراسات العلمية المتعلقة بظاهرة غسيل الأموال قليلة ومحدودة نسبيا لحداثة الاهتمام بالظاهرة بل لحداثة الظاهرة نفسها، ومعظم المهتمين بهذه الدراسات هم من رجال الأمن والاقتصاد، وفي الآونة الأخيرة ظهر اهتمام المشرعين [1] بها وتبعهم علماء الشريعة الإسلامية وإن كانت اهتماماتهم لا تزال محتشمة إلى حدّ ما.

وفي هذا المطلب يتمُّ التعرف إلى الظاهرة من خلال تركيبها اللقبي الدالّ على واقعة ... ما، من خلال فرعين الأول يتم فيه التعريف القانوني والثاني التعريف الشرعي.

الفرع الأوَّل: التَّعريف القانوني

تنوعت تعاريف القوانين لظاهرة غسيل الأموال من قانون لآخر، غير أنها لا تخرج عن مفهومين اثنين:

أولاًّ: المفهوم الضيق الذي يحصر غسيل الأموال في مصدرها الأول والأساس وهو تجارة المخدرات

ثانيًا: المفهوم الواسع فقد توسع ليشمل جميع الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة ولم يحصرها في المخدرات.

وقد أخذ القانون الجزائري بهذا المفهوم الموسع، حيث صدر أول نص قانوني في هذا الشأن ضمن قانون العقوبات رقم 04 - 15 المؤرخ في 27 رمضان 1425 هـ المرافق لـ 10

(1) مصطلح"مشرِّع"مما وقع الخلاف في شأن قبوله أو ردِّه، ولكنَّه صار اليوم عرفا علميا لا حرج من قبوله. لأن الأذهان عادة ما تفرق بين الشارع وهو الله تعالى وتقيد كلمة الشارع بوصف الحكيم، أما المشرع فهي تطلق على غيره تجوُّزا.

-ينظر:- محمد عبد الجواد محمَّد، بحوث في الشريعة الإسلامية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، (د. ط) ، 1991، ص 131

-ضوّ، مفتاح محمَّد غمق، السلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي والنظم المعاصرة، دراسة مقارنة، شركة دار الهدى للطباعة والنشر، (د. ط) ، 2002، ص 35 وما بعدها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت