نوفمبر 2004 المعدل والمتمم للآخر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر 1386 هـ المرافق ل 8 يوليو 1966، والذي خصص قسما بأكمله لهذه الظاهرة وهو: القسم السادس مكرر تحت عنوان: تبييض الأموال، واحتوى على تسع مواد بدءًا من المادة ... 389 مكرر إلى المادة 389 مكرر 7.
وجاء في المادة 389 مكرر:"يعتبر تبييضا للأموال:"
أ- تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تأتت منها هذه الممتلكات على الإفلات من الآثار القانونية لفعلته.
ب- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها مع علم الفاعل علم أنها عائدات إجرامية.
جـ- اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أنها تشكل عائدات إجرامية.
د- المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها أو محاولة ارتكابها و المساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه"."
ويلاحظ أن هذا التعريف تضمَّن في بيان غسيل الأموال ما يلي:
-تحويل أو نقل الممتلكات بغية إخفاء مصدرها أو مساعدة المرتكب الأصلي
-إخفاء أو تمويه طبيعة الممتلكات أو الحقوق المتعلقة بها.
-اكتساب أو حيازة أو استخدام الممتلكات التي مصدرها غير مشروع.
وفي كل النقاط السابقة يشترط علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية.
-المشاركة أو التواطؤ أو التآمر أو المساعدة أو التحريض أو إسداء المشورة في عملية غسيل الأموال.
ويلاحظ أيضا أن هذا التعريف قد أخذ بالتعريف الواسع لمفهوم غسيل الأموال الذي لم يحصرها في المخدرات بل عمَّمها ووسعها إلى"عائدات إجرامية"التس تشمل كافة الأموال الإجرامية.