فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 321

وبعد صدور قانون العقوبات المعدل والمتمم، مواكبة ومسايرة للاتفاقيات الدولية عُزِّزت المنظومة القانونية بقانون خاص يهتم بظاهرة غسيل الأموال فقط، وهو القانون رقم 05 - 01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 المرافق لـ 6 فبراير 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ويحتوي على خمسة فصول وستة وثلاثين مادة؛ الفصل الأول تناول أحكاما عامة، الفصل الثاني تناول الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الفصل الثالث تناول سبل استكشاف ظاهرة غسيل الأموال، الفصل الرابع تناول التعاون الدولي للقضاء على هذه الظاهرة، الفصل الخامس تناول الأحكام الجزائية، الفصل السادس تناول أحكاما ختامية.

وقد جاء في المادة 02 منه تعريفا لظاهرة غسيل الأموال - وهو تعريف لا يختلف عن التعريف الوارد في قانون العقوبات السالف الذكر - كالآتي:"يعتبر تبييضا للأموال:"

أ- تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تأتت منها هذه الممتلكات على الإفلات من الآثار القانونية لفعلته.

ب- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها مع علم الفاعل علم أنها عائدات إجرامية

جـ- اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وفق وقت تلقيها أنها تشكل عائدات إجرامية

د- المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها أو محاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه"."

وهكذا يلاحظ بأن القانون الجزائري سواء قانون العقوبات أو القانون الخاص لم يأت بتعريف محدد لظاهرة غسيل الأموال بقدر ماعدَّد آلياتها وأشكالها المختلفة وقد يُبرَّر هذا بكون المشرِّع الجزائري ساير نصوصًا دولية في هذا الشأن كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، التي لم يأت فيها تعريف دقيق لظاهرة غسيل الأموال أكثر من ذكرها لأضرب وأشكال هذه الظاهرة، ويعاب عليها أنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت