فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 321

وعليه فهذا التعريف يشتمل على:

-عملية تدوير: فظاهرة غسيل الأموال تأخذ دائرة تبدأ من الغاسل وتمر بالبنك وتنتهي في المجتمع كمشروع أو عمل خيري آخذة في تدويرها عملياتها المختلفة المستعملة فيها.

-أموال محرمة لذاتها أو وصفها: فالمال الحرام سواء كان أصله محرما أو حرم لغيره أو كان ناتجا عن عائدات إجرامية فكله يدخل في مصطلح هذه الظاهرة.

وهذا الشمول لوصف المال خروج من التعريفات التي تربط الأموال بكونها ناتجة عن مشاريع غير شرعية ممَّا يُتوهم أن الظاهرة تشمل النواتج دون المقدمات.

-في مشاريع استثمارية أو خيرية؛ حقيقية أو وهمية: فغالبا ما يلجأ غاسل الأموال إلى صبِّها في مشاريع ذات دخول أو أعمال تطوعية حقيقية أو وهمية فقط لأجل التلاعب والخداع.

-بغية إخفاء مصدرها: وهذا هو الهدف الرئيس من عملية غسيل الأموال.

فالحاصل أنَّ ظاهرة غسيل الأموال عملية تزييف للمال الحرام، ولأصحابه الذين اكتسبوه بطرق ملتوية.

الفرع الثالث: مقارنة مصطلح غسيل الأموال بين الشريعة الإسلامية

والقانون الجزائري

اختار القانون الجزائري لفظة"تبييض" [1] بدل لفظة"غسيل" [2] ، ربَّما أخذًا عن المصطلح الفرنسي الوارد في قانون مكافحة تبييض الأموال رقم 96 - 392 المؤرخ في 13/ 05/1996.

وكلمة"تبييض"تعني مثلما تعنيه لفظة"غسيل"إلا أن كلمة تبييض من الناحية اللغوية معناها تصيير الشيء أبيضا، من بيَّض، لبس ثوبا أبيض، بيَّض الرسالة، أعاد كتابتها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت