فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 321

-يخرج من الباقي بعد القرض وهي 750 مليون ويضعها عند غيره، أو تبقى عنده مع الوصية عليها.

وأخيرًا هذا الرأي لا يشِي بأيِّ إلزام أو حتى ادِّعاء اجتهاد بل هو مجرًّد وجهة نظر حتًّمها الواقع المعقد اليوم وفرضتها أبجديات البحث العلمي.

طبعًا وهذا الحلُّ الذي قلناه إنما هو في المال الحرام المجهول أما المال الحرام المعلوم فلا بدَّ فيه من التحلُّل من صاحبه بردِّه إليه كاملا غير منقوص فإن كان ميِّتًا تقضى منه ديونه إن كانت له ديون، فإن لم تكن له ديون تعطى لورثته، فإن لم يوجد من ورثته الأدنى فالأدنى فإنه يتصدق به عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت