وحسنًا فعل حتى يكون هناك تنسيق وتوحيد للجهود التي تبذلها المصارف في ... هذا الصَّدد.
2 -الضبطية القضائية: من إجراءات استكشاف جريمة غسيل الأموال ما تقوم به هيئة الضبطية القضائية التي خوّل لها القانون الجزائري متابعة إجراءات كشف هذه ... الجريمة، وتشمل هيئة الضبطية القضائية ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم كما نصت على ذلك المادة 14 من قانون (ق. إ. ج) المعدل والضبطية القضائية عبارة عن موظفين عموميين ورد ذكرهم في القانون على سبيل الحصر لا على سبيل المثال.
وغالبا ما يتصل عملهم بمنع الجريمة وضبطها [1] ، وفي سبيل التحري واستكشاف جريمة غسيل الأموال أناط القانون الجزائري بضباط وأعوان الشرطة القضائية هذه المهمة، ونص على ذلك في القانون رقم 06 - 22 المؤرخ في 20/ 12/2006 المعدل والمتمم للأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 08/ 06/1966 و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
و لعل من العيوب و النقائص المرتبطة بقانون 05 - 01، أنه لم ينص على هذا الإجراء الوقائي في موَّاده.
وباستقراء نصوص قانون الإجراءات الجزائية المعدل، نجد أن هيئة الضبطية القضائية من أجل استكشافها لجريمة غسيل الأموال قد أنيط بها جملة من الاختصاصات هي كالآتي:
أ-الاختصاص المكاني: ويقصد بالاختصاص المكاني الحدود التي يباشر فيها ضباط الشرطة القضائية ضمنها وظائفهم المعتادة كما تنص المادة 16 (ق. إ. ج) ، فالأصل أن يتحدد الاختصاص المكاني في المنطقة التي يباشر فيها الضابط أو العون مهمته المعتادة و أن الاستثناء هو الخروج على الأصل في حالة الاستعجال كما نصت على ذلك المادة 16.إ. ج ويقاس على حالة الاستعجال حالة الضرورة [2] .
وفي جريمة غسيل الأموال جاءت المادة 16 المعدلة من (ق. إ. ج) ، لتمدد اختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كافة التراب الوطني كالآتي:"غير أنه في معاينة جرائم المخدرات"
(1) نظير فرج مينا، الموجز في الإجراءات الجزائية الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، (د. ط) ، (د. ت) ، ص 53
(2) نظير فرج مينا، الموجز في الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص 55