1 -مخالفة إجراءات الدفع: نصت المادة 31 من قانون 05 - 01 على أنه:
"يعاقب كل من يقوم بدفع أو يقبل دفعا خرقا لأحكام المادة 6 أعلاه بغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج".
ومعنى ذلك أن من خالف إجراءات دفع المبالغ المالية حسب المادة 6 بأن كان المبلغ يتجاوز 50.000 دج كما حدده المرسوم التنفيذي [1] رقم 05 - 442، يعاقب من قام بمخالفة هذا الإجراء بغرامة مالية أدناها 50.000 دج وأقصاها 500.000 دج.
2 -الامتناع عن تحرير أو إرسال الإخطار بالشبهة: نصت المادة 32 من قانون ... 05 - 01 على أنه:"يعاقب كل خاضع يمتنع عمدًا وبسابق معرفة عن تحرير أو إرسال الإخطار بالشبهة المنصوص عليه في هذا القانون بغرامة من 100.000 دج إلى 1.000.000 دج بدون الإخلال بعقوبات أشد و بأية عقوبة تدريبية أخرى".
ويفهم من هذه المادة أنها رتبت غرامة مالية أدناها 100.000 دج وأقصاها 1.000.000 دج على الشخص الخاضع الذي يمتنع بطريق التعمد و العلم عن مخالفة إجراءات الإخطار بالشبهة، وبمفهوم المخالفة من امتنع سهوا أو جهلا فلا تقوم عليه المسؤولية ... الجزائية، وهذا ما يعيد نفس الإشكال الذي سبق الحديث عنه بمناسبة الحديث عن الركن المعنوي.
والمقصود بالخاضع كما وضحته المادة 4 من قانون 05 - 01 هم:"الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يجب عليهم القيام بالإخطار الشبيهة".
3 -إخطار أصحاب الأموال المشبوهة: نصت المادة 33 من قانون 05 - 01 على أنه"يعاقب مسيرو وأعوان الهيئات المالية الخاضعون للإخطار بالشبهة الذين أبلغوا عمدا صاحب الأموال أو العمليات موضوع الإخطار بالشبهة بوجود هذا الإخطار، أو أطلعوه على المعلومات حول النتائج التي تخصه بغرامة من 200.000 دج إلى 2.000.000 دج دون الإخلال بعقوبات أشد و بأية عقوبة تأديبية أخرى".
ومعنى هذه المادة أن الأشخاص المكلفين بالحفاظ على السر البنكي، المكلفين بالإخطار بالشبهة في حال مخالفتهم لهذا السر بإبلاغ صاحب الأموال أو العمليات المشبوهة التي
(1) أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، (1/ 412)