يجري بصددها الإخطار بالشبهة، في حال إبلاغه بوجود الإخطار بالشبهة ضده أو إبلاغه بمعلومات أخرى تخصه في هذا الصدد، يعاقب هؤلاء بغرامة مالية أدناها 200.000 دج و أقصاها 2.000.000 دج بشرط تعمدهم.
4 -مخالفة تدابير الوقاية من غسيل الأموال: نصت المادة 34 من قانون 05 - 01 على أنه"يعاقب مسيروا وأعوان البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات المالية المشابهة الأخرى الذين يخالفون عمدًا و بصفة متكررة تدابير الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 و 10 و 14 من هذا القانون بغرامة من 50.000 دج إلى 1.000.000 دج."
وتعاقب المؤسسات المالية المذكورة في هذه المادة بغرامة من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج دون الإخلال بعقوبات أشد"."
رتبت هذه المادة عقوبة الغرامة على نوعين من الأشخاص:
أ- المسيرون والأعوان التابعون للمؤسسات المالية الذي يخالفون إجراءات تدابير الوقاية من غسيل الأموال كعدم التأكد من هوية الزبائن وعدم الاحتفاظ بالوثائق المطلوبة وعدم الاستلام، يعاقب هؤلاء بشرطين:
-المخالفة العمدية لهذه الإجراءات
-الصفة المتكررة لهذه المخالفات،
مما يعني بمفهوم المخالفة أن من خالف التدابير خطأ أو سهوًا أو لم تتكرر منه المخالفة، لا تترتب عليه المسؤولية الجزائية.
وقد رصدت هذه المادة لهؤلاء الأشخاص المخالفين عقوبة الغرامة المالية والتي أدناها 50.000 دج و أقصاها 1.000.000 دج.
ب-المؤسسات المالية التي تحصل فيها المخالفات السابقة، تعاقب بغرامة مالية أدناها 1.000.000 دج و أقصاها 5.000.000 دج، دون أن تنقص أو تخل هذه العقوبة بعقوبات أشد.
-ويلاحظ على هذا القانون أنه لم يوضح بدقة عقوبات جريمة غسيل الأموال وأشار فقط إلى عقوبات تترتب على بعض المخالفات الإجرائية، وإن كان عذره أنها تركها