أ- تبادل المعلومات: نصت المادة 25 من قانون 05 - 01 على أنه يمكن للهيئة المتخصصة وهي لجنة خلية الاستعلام المالي أن تُطلع هيئات الدول الأخرى التي تمارس مهاما متماثلة على المعلومات المتوفرة حول عمليات غسيل الأموال.
ب - تبليغ المعلومات: نصَّت المادة 27 من قانون 05 - 01 على أنه يمكن لبنك الجزائر واللجنة المصرفية تبليغ المعلومات إلى الهيئات المكلفة بمراقبة البنوك والمؤسسات المالية في الدول الأخرى.
2 -شروط التعاون المالي: يشترط لهذا التعاون مجموعة من الشروط نصت عليها مواد القانون 05 - 01 وهي:
أ - مراعاة المعاملة بالمثل: كما في المادة 25 و 27 من قانون 05 - 01.
ب - الخضوع لواجبات السر المهني: كما في المادة 26 و 27 من قانون 05 - 01.
جـ- احترام الاتفاقيات الدولية: كما في المادة 26 من قانون 05 - 01
د - عدم الشروع في إجراءات جزائية في الجزائر على أساس نفس الوقائع: كما في المادة 28 من قانون 05 - 01
وبالرغم من إيجابية المشرع الجزائري في أخذه بأوجه التعاون المال الإداري لكبح جماح ظاهرة غسيل الأموال، واحتراما في هذا الإطار للاتفاقيات الدولية الموقعة في هذا الشأن، رغم هذه الإيجابية لكن السلبية التي يمكن أن تكتنف هذه الإجراءات القانونية في مدى الضمانات الكافية والمتوفرة إزاء تبليغ المعلومات ممَّا من شأنه أن يوسع الهوَّة، ويخرق مبدأ السيادة الوطنية لا سيما في خضم ميزان القوى العالمي غير المعتدل، لذا كان على المشرع أن يكون حذرًا أكثر في هذا الميدان بالنص صراحة وبدقة على ماهية المعلومات المبلغة حتى لا تكون نصوص هذا القانون مطَّاطة، وبالتالي سدُّ أي ثغرة قانونية يمكن فيها أن تأتي احتمالات التفسير والتطبيق الخاطئة.