الزبائن، أو إخطار الهيئة المتخصصة عن أي حركة غير عادية في حسابات الزبائن من تحاويل مصرفية غير متوقعة أو ايداعات نقدية لحسابات أخرى، أو نحو ذلك [1] ، وقد أشارت إلى هذا المادة 19 من قانون 05 - 01 وألزمت بذلك، جميع المصارف والمؤسسات المالية حيث نصت:"يخضع لواجب الإخطار بالشبهة:"
البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر والمؤسسات المالية المشابهة الأخرى وشركات التأمين ومكاتب الصرف ...."."
ثانيا: الأنشطة الاستثمارية
وفي هذه النوع من الأنشطة تتميز المصارف الإسلامية عن المصارف العادية ... باقتدار، حيث نجد العلاقة القائمة بين الزبون والمصرف العادي علاقة مداينة أي مقرض ومقترض، بينما في المصرف الإسلامي فالعلاقة تقوم على المشاركة على النحو التالي:
1 -المضاربة:
وتسمى أيضا المقارضة والقراض وهي: (( دفع مالك مالًا من نقدٍ مضروب مسلَّم معلوم لمن يتَّجر به بجزء معلوم من ربحه قلَّ أو كثُر، بصيغة لا بعرض ) ) [2] ، أي بمعنى أن يعطي شخص يملك مالا لشخص آخر يضارب به ويتاجر فيه على أن يكون له جزء من الربح كالثلث أو الربع أو الخمس أو نحو ذلك، فالمضاربة عقد على المشاركة في الربح بمال من أحد الطرفين وعمل من الطرف الآخر، وهي مشروعة بقول الله عز وجل: چچ چ چ چ ? ? ? ... چ [المزمل: من الآية 20] .
، والمقارضة هي المضاربة [3] .
وصيغة المضاربة إحدى الصيغ المهمة التي تلجأ إليها المصارف الإسلامية إما بصورتها المقيدة بحيث تكون فيها سلطة المضاربة مشروطة ومحددة في حال استثمار المصرف الودائع
(1) أحمد سفر، جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التشريعات العربية، مرجع سابق، ص 139
(2) أحمد الدردير، الشرح الصغير، مؤسسة العصر للمنشورات الإسلامية، الجزائر، 1992، (د. ط) ، (3/ 277)
(3) عبد الرحمن شلبي، بعض الصيغ التمويل في البنوك الإسلامية، مجلة الصراط، ع 11، ص 97