يُعرَّف المال في اصطلاح العلماء بتعريفين اثنين، الأول لعلماء الشريعة الإسلامية، والثاني لعلماء القانون:
1 -التعريف الشرعي للمال:
تنوعت تعريفات الفقهاء لمفهوم المال وتقسيماته على النحو التالي:
أ- تعريفات المال: اختلف الفقهاء في تعريف المال وتنوعت عباراتهم في ذلك، ومن ذلك:
-عند الأحناف: (( المال: مايميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت ... الحاجة، والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم ) ) [1] .فمعيار المالية عندهم الادخار وما تميل إليه النفوس لا المنفعة وبالتالي خرج بلفظة (( الادخار المنفعة فهي ملك لا مال ) ) [2] .
-عند المالكية: (( المال مايقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إدا أخذ من وجهه ) ) [3] . واضح أن معيار المالية عندهم ما يتملك ملكا مباحا.
-عند الشافعية: (( المال ماله قيمة يباع بها، وتلزم متلفه وإن قلت، ولايطرحه الناس ) ) [4] . واضح أن معيار المال عندهم القيمة والمنفعة.
-عند الحنابلة: (( المال عين مباحة النفع بلا حاجة ) ) [5] . واضح أن معيار المال عندهم المنفعة.
(1) ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط 1، 2000، (4/ 501)
(2) ابن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، المرجع السابق، (5/ 51)
(3) الشاطبي، إبراهيم بن موسى أبو اسحق، الموافقات في أصول الشريعة، المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر، (د. ط) ، 2003، (2/ 332)
(4) السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1، 1983، ص 327
(5) البهوتي، منصور بن يونس، الروض المربع بشرح زاد المستقنع، تعليق خالد عبد الفتاح شبل، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان، ط 1، (د. ت) ، ص 216