جـ-كما أقر التعاون الدولي في هذا المجال [1]
د- وأيضا قرَّر الأحكام الجزائية في الشأن [2]
ويلاحظ على هذا القانون اتجاه المشرع الجزائري إلى تجريم كافة صور وأشكال غسيل الأموال المتحصلة في الجرائم دون الوقوف على جرائم المخدرات فقط، كما يلاحظ عليه أيضا توسعه في مفهوم حيازة الأموال غير المشروعة بشرط علم الجاني بها لأنها عائدات إجرامية، وتوسعه في مفهوم الجريمة الأولية المكونة لهذه الظاهرة ليشمل كل العائدات الإجرامية [3] ، بالإضافة إلى تجريمه كافة أشكال المساعدة أو التحريض أو المشورة [4] .
3 -قانون رقم 06 - 01 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 هـ المرافق لـ 20 فبراير سنة 2006، يتعلق بالوقاية في الفساد ومكافحته.
حيث نص في المادة 16 على مكافحة الفساد التي تأتي عبر مراقبة البنوك والمصارف من عمليات غسيل الأموال، و في المادة 42 نص على تبييض العائدات الإجرامية وعقوباتها.
وأخيرًا فإن التصدِّي لجريمة [5] غسيل الأموال بنصوص خاصة أملتها التطورات العلمية والتكنولوجية، لهذه الظاهرة المعقدة التي تستلزم نصًّا خاصًّا ومستقلاًّ يشمل كافة بنيانها القانوني.
(1) م 25 من ق 05 - 01
(2) م 31 من ق 05 - 01
(3) م 02 من ق 05 - 01
(4) م 02 فقرة د من ق 05 - 01
(5) جريمة: ... Infraction
-ابتسام القرام، المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص 156