فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 1799

"لطهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات، الأولى بالتراب، والهرة مثل ذلك".

وقال الحاكم:

"هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين فإن أبا بكرة ثقة مأمون، ومن توهم أن أبا بكرة ينفرد به، عن أبي عاصم، وإنما تفرد به أبو عاصم وهو حجة"وأقره الذهبي!

قلت: بكار بن قتيبة من الثقات، لكنه ليس له رواية في الكتب الستة فضلا عن أن يكون على شرط الشيخين، ولقد تفرّد بكار بن قتيبة بهذا"والهرة مثل ذلك"يعني حكمها حكم الكلب، ورواه الحاكم 1/ 160، والبيهقي 1/ 247 مقرونا به حماد بن الحسن بن عنبسة، ولفظه"والهرة مرة أو مرتين".

وأخرجه الطحاوي 1/ 19، وفي"شرح مشكل الآثار" (2649) عن بكار ابن قتيبة، بلفظ"طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين".

وقال البيهقي:

"وبمعناه رواه علي بن مسلم [1] ، عن أبي عاصم ورواه محمد بن إسحاق ابن خزيمة، عن بكار بن قتيبة، عن أبي عاصم والهرة مثل ذلك، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد ثقة إلا أنه أخطأ في إدراج قول أبي هريرة في الهرة في الحديث المرفوع في الكلب وقد رواه علي بن نصر الجهضمي، عن قرة فبينه بيانا شافيا".

وقال في"المعرفة"2/ 69:

"وأما حديث محمد بن سيرين، عن أبي هريرة:"إذا ولغ الهر غسل مرة"فقد أدرجه بعض الرواة في حديثه، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ولوغ الكلب ووهموا فيه، الصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع، وفي ولوغ الهر موقوف، ميزه علي بن نصر الجهضمي، عن قرة بن خالد، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، ووافقه عليه جماعة من الثقات".

تابع قرة على وقفه: هشام بن حسان عند الطحاوي 1/ 20، وفي"شرح مشكل الآثار"7/ 70، والدارقطني 1/ 111، وأيوب عند أبي داود (72) ، والقاسم بن سلام في"الطهور" (204) ، وعبد الرزاق (344) ، ومن

طريقه الدارقطني 1/ 111، وهو الصحيح، قال الدارقطني في"العلل"8/ 117 - بعد أن ذكر الاختلاف في رفعه ووقفه:

1 -أخرجه الحاكم 1/ 160.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت