فهرس الكتاب

الصفحة 1339 من 1799

أولًا: أن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، خمسة أوقات، وهي:

(1) بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.

(2) من حين تطلع الشمس حتى ترتفع.

(3) من حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس.

(4) بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.

(5) من حين شروع الشمس في الغروب حتى تغيب.

قال الحافظ في"الفتح"2/ 62:

"محصل ما ورد من الأخبار في تعيين الأوقات التي تكره فيها الصلاة أنها خمسة: عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، وعند الاستواء، وترجع بالتحقيق إلى ثلاثة: من بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس فيدخل فيه الصلاة عند طلوع الشمس، وكذا من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، ولا يعكر على ذلك أن من لم يصل الصبح مثلا حتى بزغت الشمس يكره له التنفل حينئذ، لأن الكلام إنما هو جار على الغالب المعتاد، وأما هذه الصورة النادرة فليست مقصودة وفي الجملة عدها أربعة أجود، وبقي خامس وهو الصلاة وقت استواء"

الشمس"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت