فهرس الكتاب

الصفحة 897 من 1799

(58) "من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم".

إسناده صحيح - أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 74:2، والبزار (6158) حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري، والدارقطني 3/ 223، والحاكم 1/ 447، وعنه البيهقي 5/ 33 من طريق محمد بن المثنى، ثلاثتُهم (ابن أبي شيبة، والفضل بن يعقوب الجزري، ومحمد بن المثنى) عن سهل بن يوسف، عن حميد، عن بكر بن عبد الله المزني، عن ابن عمر، قال: فذكره.

وزاد الدارقطني، والحاكم"وإذا أراد أن يدخل مكة".

وهذا إسناد صحيح، وقال الحاكم:

"صحيح على شرط الشيخين".

قلت: وليس كما قال الحاكم رحمه الله تعالى، فلم يروِ مسلمٌ لسهل بن يوسف شيئا، وهو من رجال البخاري ولم يرو له عن حميد الطويل، فهو أيضا ليس على شرط البخاري، وفيه عنعنة حميد الطويل، فقد أطلق وصفه بالتدليس النسائي، وقال ابن سعد في"الطبقات الكبرى"7/ 252:"وكان حميد ثقة كثير الحديث، إلا أنه ربما دلس عن أنس بن مالك".

فقيّد تدليسه عن أنس.

وقال ابن حبان في"الثقات"4/ 148:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت