أولًا: فيه دليل على مشروعية التباعد عند الحاجة عن حضور الناس إذا كان في مراح من الأرض.
ثانيًا: يدخل في معناه الاستتار بالأبنية، وضرب الحجب، وإرخاء الستر وأعماق الآبار والحفائر ونحو ذلك من الأمور الساترة للعورات، وكل ما ستر العورة عن الناس.
ثالثًا: التعفف عما يفحش ذكره، صيانة للألسنة عما تصان عنه الأبصار.
رابعًا: إيجاب صيانة البصر عن النظر للعورات، وكذلك صيانة عورته عن أبصار الناس.
خامسًا: فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل، والمرأة إلى عورة المرأة، وهذا لا خلاف فيه، وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة، والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع.
ثالثًا: نبه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة وذلك بالتحريم أولى.