فهرس الكتاب

الصفحة 1412 من 1799

أولًا: الموضع الذي يقول فيه المؤذن: صلوا في بيوتكم، أو الصلاة في الرحال يحتمل أن يكون قبل قوله حي على الصلاة كما في حديث ابن عباس، وأما حديث ابن عمر"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن، ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال"متفق عليه، ولفظ مسلم"في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال"فقد قال القرطبي:

"يحتمل أن يكون المراد في آخره قبيل الفراغ منه جمعا بينه وبين حديث ابن عباس".

وقال الحافظ في"الفتح"2/ 384:

"والذي يظهر أنه لم يترك بقية الأذان، وإنما أبدل قوله حي على الصلاة بقوله صلوا في بيوتكم".

وقد نصّ الإمام الشافعي في"الأم"1/ 108، بجواز الأمرين، فقال:

"وأحب للإمام أن يأمر بهذا إذا فرغ المؤذن من أذانه وإن قاله في أذانه فلا بأس عليه".

ثانيًا: جواز التخلف عن شهود الجمعة والجماعة في المطر والطين والبرد الشديد وما أشبه ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت