فهرس الكتاب
ثالثًا: أن الأمر بالصلاة في الرحال ليس أمر عزيمة ولكنه راجع إلى المشيئة فمن شاء صلى في رحله، ومن شاء خرج إلى الجماعة كما في حديث جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"ليصل من شاء منكم في رحله".
رابعًا: أن المطر، والوحل، وشدة البرد من الأعذار.
خامسًا: رفع الحرج عند وجود المشقة.
سادسًا: أن الجمعة والجماعة مشروعة في السفر.
سابعًا: مشروعية الأذان في السفر.