(2) عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في ماء البحر:"هو الطهور ماؤه، الحلال ميتته".
صحيح - أخرجه أَبو داود (83) ، والترمذي (69) ، والنسائي (59) و (332) و (332) ، وفي"الكبرى" (58) و (4843) ، وابن ماجه (386) و (3246) ، وأحمد 2/ 237 و 361 و 393، وأبو عبيد في"الطهور" (231) ، وابن أبي شيبة 1/ 131، والدارمي (756) و (2054) - تحقيق الداراني، وابن خزيمة (111) ، وابن حبان (1243) و (5258) ، والدارقطني 1/ 47 - الرسالة، والحاكم 1/ 140، والبيهقي 1/ 3 و 9/ 252، وفي"السنن الصغير" (192) ، وفي"المعرفة" (467) ، والخطيب في"تاريخ بغداد"7/ 147 و 9/ 131 والمزي في"تهذيب الكمال"10/ 481 من طرق عن مالك (وهو عنده في"الموطأ"(12 ) ) عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة به.
وفي رواية: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
"هو الطهور ماؤه، الحل ميتته".
وقال الترمذي:
"هذا حديث حسن صحيح"
قلت: وصححه جمع من الأئمة، وقال الحاكم:
"وقد تابع مالك بن أنس على روايته، عن صفوان بن سليم عبد الرحمن بن إسحاق، وإسحاق بن إبراهيم المزني".
ثم أخرجه 1/ 140 - 141 من طريقيهما، وكذا البيهقي في"المعرفة" (472) و (473) .
وأخرجه أحمد 2/ 392: من طريق أبي أويس، حدثنا صفوان بن سليم - مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف - عن سعيد بن سلمة بن الأزرق المخزومي، عن أبي بردة بن عبد الله -أحد بني عبد الدار بن قصي - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جاءه ناس صيادون في البحر، فقالوا: يا رسول الله، إنا أهل أرماث، وإنا نتزود ماء يسيرا، إن شربنا منه لم يكن فيه ما نتوضأ به، وإن توضأنا منه لم يكن فيه ما نشرب، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
"نعم، فهو الطهور ماؤه، الحل ميتته".
قال الحافظ في"أطراف المسند"8/ 61: