(الجماع، وخروج المني باحتلام، وخروج المني بشهوة، والطهر من الحيض والنفاس، والإسلام من الكفر، وإذا مات المسلم وجب غسله)
(49) "إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل".
أخرجه البخاري (291) ، وابن ماجه (610) ، وأحمد 2/ 393، وابن أبي شيبة 1/ 85 - 86، والدارمي (761) ، وابن الجارود (92) ، والطحاوي في"شرح المعاني"1/ 56، وأبو عوانة (826) ، والبيهقي 1/ 163، والبغوي (241) و (242) عن أبي نعيم الفضل بن دكين (وهو عنده في"الصلاة"(28 ) ) ، والبخاري (291) ، والبغوي (241) عن معاذ بن فضالة، وأحمد 2/ 234 حدثنا عمرو بن الهيثم بن قطن، وابن حبان (1182) من طريق خالد بن الحارث، وأحمد 2/ 520، وابن الجارود (92) ، وأبو عوانة (826) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، وأحمد 2/ 520 من طريق شعبة، ستتُهم عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
وأخرجه مسلم (348) ، وإسحاق (19) ، وأبو عوانة (824) ، وابن حبان (1174) و (1178) ، والدارقطني 1/ 201، والبيهقي 1/ 163، وفي"المعرفة" (1392) من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة ومطر، عن الحسن به.
وفي حديث مطر:"وإن لم ينزل".
وأخرجه أبو داود (216) ، وأحمد 2/ 520، والطيالسي (2571) ، وأبو عوانة (825) ، والبيهقى 1/ 163، وفي"المعرفة" (1387) عن هشام، وشعبة، عن قتادة بإسناده، ولفظه:
"إذا قعد بين شعبها الأربع، وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل".
وأخرجه أبو نعيم في"الحلية"6/ 275، وفي"أخبار أصبهان"2/ 216 حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سياه، حدثنا محمد بن زكريا، حدثنا قحطبة بن غدانة [1] ، حدثنا هشام، عن قتادة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة به. ليس فيه الحسن!
وله طرق أخرى عن قتادة:
أخرجه أحمد 2/ 347، والطحاوي في"شرح المعاني"1/ 56، والدارقطني 1/ 201، والبيهقي 1/ 163، وفي"السنن الصغير" (132) ، وابن حزم في"المحلى"2/ 3 من طريق همام، وأبان، قالا: أخبرنا قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
1 -وفي المطبوع من"أخبار أصبهان" (عدانة) بالعين المهملة، والصواب بالغين المعجمة، ويُنظر"الجرح والتعديل"7/ 149 لابن أبي حاتم، و"إكمال الإكمال"4/ 216 لابن نقطة، و"تاريخ الإسلام"5/ 429 للذهبي.