فهرس الكتاب

الصفحة 974 من 1799

(الصعيد) قال ابن الجوزي في"كشف المشكل من حديث الصحيحين"1/ 344:"هو التراب قاله علي وابن مسعود واللغويون، منهم الفراء وأبو عبيد والزجاج وابن قتيبة."

وقال الشافعي: لا يقع اسم الصعيد إلا على تراب ذي غبار، فعلى هذا لا يجوز التيمم إلا بالتراب، وهو قول أحمد والشافعي وداود. وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز بجميع أجزاء الأرض كالنورة والجص والزرنيخ وغيره. وزاد مالك، فقال: ويجوز بالحشيش والشجر، فعلى هذا يكون الصعيد عندهما ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان ترابا أو غيره، ولا خلاف أنه إذا ضرب بيده على الطين أنه لا يجزيه"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت