(الصعيد) قال ابن الجوزي في"كشف المشكل من حديث الصحيحين"1/ 344:"هو التراب قاله علي وابن مسعود واللغويون، منهم الفراء وأبو عبيد والزجاج وابن قتيبة."
وقال الشافعي: لا يقع اسم الصعيد إلا على تراب ذي غبار، فعلى هذا لا يجوز التيمم إلا بالتراب، وهو قول أحمد والشافعي وداود. وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز بجميع أجزاء الأرض كالنورة والجص والزرنيخ وغيره. وزاد مالك، فقال: ويجوز بالحشيش والشجر، فعلى هذا يكون الصعيد عندهما ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان ترابا أو غيره، ولا خلاف أنه إذا ضرب بيده على الطين أنه لا يجزيه"."