أولًا: وجوب الغسل بالتقاء الختانين، وإن لم يحصل إنزال.
قال الإمام الشافعي في"الأم"1/ 52:"قال الله تبارك وتعالى {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} [النساء: 43] فأوجب الله عز وجل الغسل من الجنابة فكان معروفا في لسان العرب أن الجنابة الجماع وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق وكذلك ذلك في حد الزنا وإيجاب المهر وغيره وكل من خوطب بأن فلانا أجنب من فلانة عقل أنه أصابها وإن لم يكن مقترفا (قال الربيع) يريد أنه لم ينزل".
ثانيًا: فيه دليل أن حديث"الماء من الماء"منسوخ.
ثالثًا: استند به الإمام أحمد على أن المرأة تختتن كالرجل.