(3) "إذا كان الماء قلتين لم ينجس"
صحيح - أخرجه أبو داود (65) ، ومن طريقه البيهقي 1/ 262، وفي"المعرفة"2/ 89، وفي"الخلافيات" (949) ، والطحاوي في"شرح المعاني"1/ 16، والدارقطني 1/ 21 - الرسالة، والبيهقي 1/ 262 عن أبي سلمة موسى بن إسماعيل [1] ، والدارقطني 1/ 21 - الرسالة، والبيهقي 1/ 261 عن عبيد الله بن محمد العيشي [1] ، وابن الجارود (46) ، والدارقطنى 1/ 21 - الرسالة، وابن المنذر في"الأوسط"1/ 270 من طرق عن عفان بن مسلم [2] ، والشافعي في القديم: أخبرنا الثقة، من أصحابنا كما في"المعرفة"2/ 88 للبيهقي، والدارقطنى 1/ 21 - الرسالة من طريق يعقوب بن إسحاق، وبشر بن السري، والعلاء بن عبد الجبار المكي، كلهم عن حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر بن الزبير قال: كنا في بستان لنا أو بستان لعبيد الله بن عبد الله بن عمر، فحضرت الصلاة، صلاة الظهر، فقام إلى بير البستان فتوضأ منه وفيه جلد بعير ميت فقلت: أتتوضأ منه وهذا فيه؟ فقال عبيد الله: أخبرني أبي أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: فذكره.
وقال البيهقي في"المعرفة":
"وهذا إسناد صحيح موصول"
قلت: لكن وقع اختلاف في لفظه على حماد بن سلمة فجاء على الشك في عدد القلال، وفي رفعه ووقفه:
1 -وأخرجه أبو الحسن بن سلمة في زياداته على ابن ماجه تحت الحديث (518) عن عبيد الله بن محمد العيشي، وعن أبي سلمة موسى بن إسماعيل التَّبُوْذَكي لكنه أحال على رواية الشك في الثنتين أو الثلاث!
2 -وأخرجه أحمد 2/ 107 عن عفان به بلفظ:"إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا فإنه لا ينجس".