(109) عن أبي هريرة:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل".
صحيح - أخرجه أبو داود (4098) ، والنسائي في"الكبرى" (9209) ، وأحمد 2/ 325، والبزار (9089) ، وابن حبان (5751) و (5752) ، والبيهقي في"الشعب" (7416) ، وقاضي المارستان في"مشيخته" (704) ، وابن عساكر في"تاريخ دمشق"73/ 28 من طريق سليمان بن بلال، والطبراني في"الأوسط" (984) ، والحاكم 4/ 194 من طريق زهير بن محمد، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: فذكره.
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"وهو كما قال رحمه الله تعالى.
وأخرجه ابن ماجه (1903) حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المرأة تتشبه بالرجال، والرجل يتشبه بالنساء".
وهذا إسناد ضعيف، يعقوب بن حميد بن كاسب: ضعفه أبو حاتم.
وقال ابن معين في رواية الدوري عنه: ليس بشيء.
وقال النسائي: ليس بثقة.
وسئل أبو زرعة عنه فحرّك رأسه.
وقال العقيلي عن زكريا بن يحيى الحلواني: رأيت أبا داود (السجستاني قد جعل حديث يعقوب بن كاسب وقايات على ظهور كتبه) ، فسألته عنه، فقال: رأينا في مسنده أحاديث أنكرناها، فطالبناه بالأصول فدافعنا، ثم أخرجها بعد فوجدنا الأحاديث في الأصول مغيرة بخط طري، كانت مراسيل فأسندها وزاد فيها.
وقال صالح جرزة: تكلم فيه بعض الناس.
وقال المعلمي في تعليقه على"الفوائد" (ص 503) : فيه نظر.
ووهم العلّامة الألباني رحمه الله تعالى في"حجاب المرأة المسلمة" (ص 73) ، و"غاية المرام" (86) إذ عزاه لابن ماجه بلفظ"لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل".
وبلفظ ابن ماجه أخرجه البخاري (5885) ، وغيره من حديث ابن عباس:
"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال".
وله شاهد من حديث ابن عمر: