وأخرجه الطبراني 20/ (220) ، وفي"مسند الشاميين" (1653) من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش، حدثنا أبي، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح ابن عبيد، عن مالك بن يخامر، عن معاذ بن جبل قال:
"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا، ثم أنزل الله آية أمره بالتحول إلى الكعبة فقال: {قد نرى تقلب وجهك في السماء} الآية".
وهذا إسناد ضعيف، ضمضم بن زرعة: صدوق يهم كما في"التقريب".
ومحمد بن إسماعيل بن عياش: قال أبو داود: رأيته ولم يكن بذاك.
وقال أبو حاتم: لم يسمع من أبيه شيئا، حملوه على أن يحدث فحدث.
أولًا: أن استقبال القبلة فرض.
قال ابن بطال في"شرح صحيح البخاري"3/ 90:
"أجمع العلماء أنه لا يجوز أن يصلي أحد فريضةً على الدابة من غير عذر، وأنه لا يجوز له ترك القبلة إلا في شدة الخوف، وفي النافلة في السفر على الدابة، رخصةً من الله لعباده ورفقًا بهم، فثبت أن القبلة فرض من الفرائض في الحضر والسفر، وفى السنن لمن تنفل على الأرض".
ثانيًا: أنه لا يصلى إلى غير القبلة إلا في الحال التي وردت بها السنة لا تتعدى.
قال العيني في"عمدة القاري"4/ 136: