(23) "إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه".
أخرجه البخاري (153) ، ومسلم (267 - 64) ، والترمذي (1889) ، والنسائي (25) و (47) ، وفي"الكبرى" (29) و (41) ، وأحمد 5/ 296 و 310، وابن أبي شيبة 8/ 217 - 218، والطيالسي (621) و (625) ، والدارمي (673) ، وابن خزيمة (78) ، وأبو عوانة (588) و (589) ، وابن الأعرابي في"معجمه" (12) ، وابن حبان (5328) ، والبيهقي 1/ 112، والبغوي (181) و (3034) تامًا ومختصرًا من طرق عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
واللفظ للبخاري.
وأخرجه أبو عوانة (8206) ، وابن حبان (5228) من طريق جرير بن حازم، عن هشام الدستوائي به، بلفظ:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى أن يعطي الرجل بشماله شيئا، أو يأخذ بشماله، ونهى أن يتنفس الرجل في إنائه، إذا شرب".
وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
وله طرق عن يحيى بن أبي كثير: