(117) "من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد".
أخرجه البخاري (1115) من طريق روح بن عبادة، والبخاري (1115) و (1116) ، وأحمد 4/ 443، وابن المنذر في"الأوسط" (2778) ، والطبراني 18/ (591) ، والبيهقي 2/ 491 من طريق عبد الوارث بن سعيد، وأبو داود (951) ، وأحمد 4/ 435، وابن خزيمة (1249) ، والطبراني 18/ (592) ، وأبو نعيم في"الحلية"8/ 390 عن يحيى بن سعيد القطان، والترمذي (371) ، والطحاوي في"شرح مشكل الآثار" (1694) من طريق عيسى بن يونس، والنسائي (1660) ، وفي"الكبرى" (1366) من طريق سفيان بن حبيب، وابن ماجه (1231) ، وابن خزيمة (1249) من طريق يزيد بن زريع، وأحمد 4/ 442، وابن الجارود في"المنتقى" (230) ، والبيهقي 2/ 491، وفي"السنن الصغير" (858) عن إسحاق بن يوسف، وابن أبي شيبة 2/ 52، ومن طريقه الطبراني 18/ (590) ، وابن حبان (2513) ، والدارقطني 2/ 296 عن أبي أسامة، والبزار (3513) من طريق بشر بن المفضل، وابن خزيمة (1249) ، وابن الجارود في"المنتقى" (230) ، والبيهقي 2/ 308 و 491 من طريق يزيد بن هارون، وابن خزيمة (1236) و (1249) من طريق أبي خالد الأحمر، كلهم جميعًا عن حسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة القاعد فقال: فذكره.
وقال الترمذي: